الشيخ الأنصاري

116

كتاب الخمس

والسرائر ( 1 ) والفاضلان في المعتبر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والقواعد ( 4 ) في باب الخمس والجهاد ، وفي التحرير ( 5 ) في باب إحياء الموات ، والشهيدان هنا ( 6 ) وفي الجهاد ( 7 ) . وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف ، كما اعترف به في المناهل ( 8 ) ، فمخالفة صاحب الحدائق ( 9 ) مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة ، فلا يشمل الأرض ، في غير محلها ، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات ، بل تصريح المعظم . مضافا إلى دلالة بعض الأخبار ، كرواية مسمع الآتية ( 10 ) ، ورواية أبي بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " ( 11 ) . نعم ، بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج

--> ( 1 ) السرائر 1 : 485 . ( 2 ) المعتبر 2 : 619 . ( 3 ) الشرائع 1 : 179 . ( 4 ) القواعد 1 : 360 و 493 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 129 . ( 6 ) البيان : 341 . والدروس 1 : 258 ، الروضة 2 : 65 . ( 7 ) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 403 . ( 8 ) المناهل : ( مخطوط ) : ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم . ( 9 ) الحدائق 12 : 324 . ( 10 ) في الصفحة : 119 - 120 . ( 11 ) الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : " فإن لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس " .